responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 98

أمّا المبدأ فلأنّه يستلزم اجتماع الحكمين كالوجوب والحرمة، واجتماع المفسدة والمصلحة في المتعلّق بلا كسر وانكسار وهو من باب اجتماع الضدين، وكذا الحال في اجتماع الوجوب والترخيص، أو اجتماع الحرمة والترخيص وهو يستلزم وجود المصلحة الملزمة وعدم وجودها في شيء واحد، أو وجود المفسدة الملزمة وعدم وجودها وهو من باب اجتماع النقيضين المحال.

وأمّا المنتهى وهو مقام الامتثال فلعدم تمكّن المكلّف من امتثال كلا الحكمين كما هو ظاهر فيقع التنافي في حكم العقل بلزوم الامتثال [ 1 ].

يلاحظ عليه: أوّلاً: أنّ الكلام مركّز على جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي سواء كان المعلوم بالإجمال واجباً أو محرّماً، وعلى ذلك كان عليه الاكتفاء بقوله: «وكذا الحال في اجتماع الوجوب والترخيص أو اجتماع الحرمة والترخيص» وحذف ما تقدم عليه: «أنّه يستلزم اجتماع الحكمين كالوجوب والحرمة واجتماع المفسدة والمصلحة».

وثانياً: أنّ حديث اجتماع المصلحة والمفسدة ليس أمراً مهمّـاً في كلتا الصورتين سواء كان هناك علم بالتكليف أو علم بالحجّة، إذ ليستا من العوارض القائمة بنفس المحرّم كالسواد والبياض، حتى لا يصحّ اجتماعهما في محرّم كالخمر بل المصالح والمفاسد في الأحكام غالباً لجهات اجتماعية.

وعلى ذلك فلا مانع من كون الشيء ذات مفسدة بحال المجتمع ولكن كانت (في إلزام الناس على تركه فيما إذا كان معلوماً بالإجمال) مفسدة أشد من الأُولى فعند ذلك لا مانع من الترخيص، وإنّما المهمّ البحث عن إمكان جعل الحرمة أوّلاً، وجعل الترخيص ثانياً، والحقّ فيه التفصيل بين العلم بالحكم وبين قيام الحجّة على التكليف وإطلاقه الشامل للمعلوم بالتفصيل والإجمال.


[1]مصباح الأُصول: ج2، ص 72.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست