responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 84

أمران:

1ـ ما ذكره المحدّث الجزائري، حيث قال: فإن قلت: قد عزلت العقل عن الحكم في الأُصول والفروع فهل يبقى له حكم في مسألة من المسائل؟ قلت: أمّا البديهيات فهي له وحده وهو الحاكم فيها، وأمّا النظريات فإن وافقه النقل وحكم بحكمه قدّم حكمه على النقل ...

فإنّ عطف النظريات على البديهيات يعرب عن كونهما من سنخ واحد لا أنّ الأُولى قطعية والأُخرى ظنيّة.

2ـ ما ذكره المحدّث البحراني حيث قال: إنّ الدليل العقلي القطعي المتعلّق بذلك إذا كان بديهياً فلا ريب في صحّة العمل به، وإلاّ فإن لم يعارضه دليل عقلي ولا نقلي فكذلك [ 1 ]. فإنّ الظاهر من قوله: «وإلاّ» هو أنّه إذا لم يكن بديهياً ولكن كان قطعياً.

نعم يشهد على صحّة استظهار المحقق الخراساني، ما نقل عن السيد الصدر من إنكار الملازمة بين حكم العقل بالحسن والقبح وحكم الشرع بالوجوب والحرمة، فانّ معناه عدم حصول القطع، وأوضح منه عبارة المحدث الاستر آبادي حيث قال: «كل مسلك غير التمسّك بكلامهم إنّما يعتبر من حيث إفادته الظن بحكم اللّه، ولا دليل على حجّية الظن بحكم اللّه».

وعلى كل تقدير فكلا الاحتمالين جديران بالبحث ونقدّم الكلام في أنّ النزاع صغروي على أنّه كبروي، فنقول:

الأدلّة العقليّة التي يمكن أن تكون مفيدةً للقطع للأُصولي عبارة عن الأُمور التالية:


[1] الحدائق: ج1 ص 132.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست