responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 80

الأمر السادس:

في قطع القطّاع

نسب إلى الشيخ الأكبر كاشف الغطاء عدم الاعتناء بقطع القطّاع، وتوضيح الكلام فيه: أنّ المراد من القطّاع في المقام: من يحصل له القطع من أسباب لا يحصل لنوع الناس منها، وأمّا من يحصل له اليقين الكثير من الأسباب التي يحصل منها لنوع الناس فلا يعدّ مثله قطّاعاً في المقام.

ثمّ إنّ القطّاعية حالة تعرض النفس، فإن كان المبدأ له هو طروء خلل على عقليّة الإنسان، يجزم فوراً ممّا لا يورث للغير الظن. وهذا هو الذي وقع موضع البحث للشيخ وغيره، وأمّا إذا كان المبدأ له التفرّس والذكاء حيث ينتقل من المراد إلى المبادئ ومنها إلى المراد بسرعة، فهذا خارج عن موضع الكلام، فالأوّل عيب وشين والثاني زين وكمال، كما أنّه لو حصل لهذا القطّاع قطع من السبب العادي فهو خارج أيضاً عن محطّ البحث.

ومنه يظهر حال الظنّان، فإنّ عدم الاعتناء به إذا كان المبدأ للظن أمراً غير متعارف لا ما إذا كان متعارفاً.

وأمّا كثير الشك، فلو كان كثير الشك في فعل ومتعارفه في فعل آخر لا يعتني في الأوّل ويعتني به في الثاني.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست