responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 7

بسم الله الرحمن الرحيم

المقصد السادس
في بيان
الأمارات المعتبرة شرعاً أو عقلاً

قال الشيخ الأعظم: إعلم أنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعي، فإمّا أن يحصل له القطع أو الظنّ أو الشك، فإن حصل له الشك، فالمرجع هي القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل، وتسمّى بالأُصول العملية.

إنّ الشيخ الأعظم لاحظ حال المكلّف بالنسبة إلى الحكم الشرعي لحاظاً طبيعياً وجعل القسمة ثلاثية، فإنّه إمّا أن يكون بالنسبة إلى الحكم الشرعي قاطعاً أو ظانّاً أو شاكّاً، وليست هذه القسمة مختصة بهذا المورد، بل هي تقسيم سار في عامّة الموارد، فإنّ الإنسان إذا تصوّر شيئاً ما ـ كائناً ما كان ـ فإمّا أن يكون قاطعاً به أو ظانّاً أو شاكّاً.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست