responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 632

هذا هو الجواب الحقّ القراح وهناك أجوبة أُخرى تعرّض لأكثرها الشيخ الأعظم في فرائده (ص 308 ـ 309) وصححّه الشيخ الأكبر كاشف الغطاء عن طريق الترتّب ونوقش جوابه ولا حاجة للتعرّض بها.

حول ما ذكره الفاضل التوني:

نقل الشيخ الأعظم عن الفاضل التوني [ 1 ] شرطين آخرين لجريان أصل البراءة.

الأوّل: أن لا يكون إعمال الأصل موجباً لثبوت حكم شرعي من جهة أُخرى مثل إجراء الأصل في أحد الإنائين المشتبهين، فانّه يوجب وجوب الاجتناب عن الإناء الآخر، أو إجراء الأصل في جانب الملاقي أو جانب الكرّيّة فيما إذا اشتبه المتقدّم أو المتأخّر، فإن نفي تقدّم أيّ واحد منهما يثبت حكماً شرعياً.

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ الأصل الجاري في هذه الأمثلة هو الاستصحاب لا أصل البراءة ومع غض النظر عنه، أنّ الأصل لا يجري في أطراف العلم الإجمالي إمّا لانصراف أدلّته عن أطراف العلم الإجمالي أو تعارض صدر دليل الأصل مع ذيله كما في قوله: لا تنقض اليقين بالشك بل تنقضه بيقين آخر، إذا أُريد من اليقين في الذيل، الأعم من التفصيل والإجمال، أو لتعارضه وسقوطه بعد الجريان، أو لانتهائه إلى المخالفة العملية وعلى ذلك فلا تصل النوبة إلى المانع الذي تصوّره الفاضل التوني.

وأورد عليه المحقّق الخراساني بأنّ الإباحة الظاهرية أو رفع التكليف إذا كان ملازماً لثبوت تكليف آخر، فلا وجه لعدم ترتبه مثلاً جريان الحلية في شرب التتن،


[1]هو الشيخ عبد اللّه بن محمد التوني البشروي نزيل مشهد الرضا (عليه السَّلام) ثمّ مدينة قزوين وتوفي في مسيره إلى العتبات في «باختران» عام 1071هـ مؤلف الوافية المطبوعة أخيراً وفهرس تهذيب الشيخ.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست