responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 630

وأمّا عدم الاستيفاء مع سعة الوقت فلأجل التضادّ بين الملاكين والقدرة على المقصورة ليست دليلاً على القدرة على تحصيل الملاك إذ على هذا الاحتمال يكون قادراً على صورة الصلاة لا واقعها. وما ذكره مبنيّ على كون الغرض واحداً شخصياً، مع أنّه ليس كذلك بل غرضان مستقلان، نسبة أحدهما إلى الآخر، نسبة الكامل إلى الناقص.

ما هو المختار في حلّ الإشكال:

الظاهر من الروايات اشتمال الرباعية على المصلحة التامّة القائمة بنفس الصلاة المقصورة، وأنّهما متساويتان في المصلحة، وإنّما أمر المسافر بالثنائية لأجل مصلحة خارجية وهو مسألة التخفيف. روى الصدوق باسناده عن الفضل بن شاذان في حديث العلل التي سمعها من الرضا (عليه السَّلام) قال: إنّ الصلاة إنّما قصّـرت في السفر، لأنّ الصلاة المفروضة أوّلاً إنّما هي عشر ركعات، والسبع إنّما زيدت فيها بعد، فخفّف اللّه عزّ وجلّ عن العبد تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه، واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته، لئلاّ يشتغل عمّـا لا بدّ له منه من معيشته، رحمةً من اللّه عزّ وجلّ وتعطّفاً عليه، إلاّ صلاة المغرب، فإنّها لم تقصّـر لأنّها صلاة مقصّـرة في الأصل إلى آخر الحديث[ 1 ].


[1]الوسائل: ج 3، الباب 24 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها، الحديث 5 ص 64.
وفي سند الصدوق إلى الفضل، عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطّار النيسابوري، وهو وإن لم يعنون في كتب الرجال للقدماء لكن الصدوق ينقل عنه في كتاب عيون أخبار الرضا وقال: وحديث عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عندي أصحّ، وقد ذكره صاحب جامع الرواة في المشيخة وحكم بجهالته وهو في محلّه.
لاحظ تنقيح المقال: ج2 ص 33.
وعلي بن محمد بن قتيبة النيسابوري وقد اعتمد عليه أبو عمرو الكشي. و الرواية تلوح عليها قرائن الصدق.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست