responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 619

الموضع الثاني:

في استحقاق تارك الفحص العقاب وعدمه

لو ترك الفحص مع الشك في وجود الدليل القاطع لعذر واقتحم الشبهات وخالف التكليف الواقعي هل يعاقب على مخالفته أو لا ؟

والكلام فيه يقع في مقامين:

المقام الأوّل: في ترتّب العقاب عليه لأجل مخالفة الواقع وعدمه.

المقام الثاني: في ترتّب العقاب لأجل ترك التعلّم بناء على كونه واجباً نفسياً.

أمّا الأوّل: فإليك صور المسألة وهي خمس:

1ـ ترك الفحص واقتحم الشبهة لكنّه لم يكن مؤدياً إلى المخالفة وكان حلالاً.

2ـ ترك الفحص واقتحم الشبهة وأدّى إلى مخالفة الواقع وكان في المورد دليل، لو تفحّص عنه لوصل إليه.

3ـ تلك الصورة ولكن لو تفحّص عنه لم يقف عليه.

4ـ ما إذا تفحّص عن الدليل لوقف على ما يضادّ الواقع.

5ـ ما إذا تفحّص عن دليل المورد لم يقف على دليله لكنّه يقف على دليل

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست