responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 601

الانقطاع قبل الاغتسال، فيحكم بها بالاستصحاب، وعلى ذلك فيجب أن يكون المعذور المفروض فاقداً للجزء بعد وجوب العمل عليه لا قبله، والخلط حصل بين توقّف فعلية الأحكام على فعلية الموضوع وبين أنّه يجب أن يكون الموضوع المفروض في الاستصحاب محكوماً بالوجوب وهو يتوقّف على فرضه فاقداً له بعد الوقت لاقبله.

ما هو حكم القواعد الثانوية؟

هذا كلّه حكم المسألة حسب القواعد الأوّلية، وأمّا حكمها حسب القواعد الثانوية فقد استدل على لزوم الإتيان بالباقي بعدة أُمور:

1ـ قوله (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) : إذا أمرتكم بشيء، فأتوا منه ما استطعتم.

2ـ قول الإمام علي (عليه السَّلام) : الميسور لا يسقط بالمعسور.

3ـ وقول الإمام (عليه السَّلام) أيضاً: ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه.

فلنبدأ بالكلام في هذه الروايات واحداً بعد واحد فنقول:

الكلام في النبوي:

أمّا البحث فيه فيقع في مقامين: السند أوّلاً، والدلالة ثانياً. أمّا السند فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة: خطبنا رسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) فقال: أيُّها الناس قد فرض عليكم الحجّ فحجّوا فقال رجل: أكلّ عام يا رسول اللّه؟ فسكت حتّى قالها ثلاثاً، فقال رسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) : لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم ثمّ قال: ذروني ما تركتكم فانّما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه [ 1 ].


[1]التاج الجامع للأُصول: ج 2 ص 100، كتاب الحج وفي المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويّ «بامر» مكان «بالشيء» لاحظ ج1 ص 99.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست