responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 596

والقاطع.

3ـ عكس هذه الصورة كما إذا قيس قوله: لا صلاة إلاّ بطهور، ولا صلاة لمن لا يقيم صلبه إلى قوله تعالى: (أقيمُوا الصَّلاةَ وَاتُوا الزَّكوةَ) .

4ـ أو لا يكون لأحدهما إطلاق.

ثمّ إنّ مورد البحث هو الصورة الرابعة مثل ما سبق في الجزء المنسي فإنّ حكم الصور الثلاثة المتقدّمة واضح. لأنّه في الصورة الأُولى يقدّم إطلاق دليل الجزء على إطلاق دليل المركّب لكونه أخصّ منه، وفي الصورة الثانية يؤخذ بإطلاق دليل المركّب ويحكم بالإتيان بالباقي، عكس الصورة الثالثة، فيؤخذ فيها بإطلاق دليل الجزء ويحكم بكونه مقوّماً وركناً، لا قوام للمركّب إلاّ به.

إنّما الكلام في الصورة الرابعة أعني ما إذا لم يكن لدليل المركّب إطلاق، وإن كان العنوان صادقاً على الباقي كالأمر بالصلاة في ثوب طاهر، وتعذّر الثوب الطاهر ولم يكن لدليل الجزء أيضاً إطلاق، فما هو الوظيفة ؟! فهل يجب الإتيان بالباقي أو لا ؟!

مقتضى القاعدة الأوّلية:

لا شك أنّ وجوب الجزء المضطرّ إليه سقط بالاضطرار وليس بموضع شك، حتى يقع مصبّ البراءة، إنّما الكلام في تعلّق الوجوب بالباقي فالمشكوك في المقام هو هذا، كما أنّ المشكوك في نسيان الجزء هو وجوب الإعادة بعد الإتيان بالمنسي، فينتفيان بالبراءة.

فإن قلت: إنّ المفروض هو صدق عنوان الواجب عليه بعد انتفاء الجزء ومعه كيف يترك الكلّ.

قلت: صدق العنوان لا يكفي إذا لم يكن في دليل الواجب إطلاق يعمّ حال

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست