فلو قلنا بوجود الركعة، كما هو الظاهر حيث أوردها الكليني في باب زيادة الركوع ولا يصحّ إلاّ بالاشتمال عليها، فالحديث لا يعارض القاعدة لأنّ زيادة الركعة لا ينفك عن زيادة الركوع. والظاهر أنّ هذا هو المتعيّـن لأنّه إذا دار الأمر بين النقيصة والزيادة، فالنقيصة متعيّنة، لأنّ النقص أمر عادي بخلاف الزيادة.
ولو قلنا بعدمها، وعندئذ يكون النسبة بين الحديث والقاعدة هو العموم من وجه.
فالحديث خاص لاختصاصه بالزيادة. وأمّا اختصاصه بالسهو فهو مشترك بينه وبين القاعدة، وعام لشمول الركن وغيره، والقاعدة خاصة لاختصاصها حسب الإرادة الجدية بغير الركن، وعامّة بالنسبة إلى الزيادة والنقيصة.
فيفترق الأوّل في زيادة الركن سهواً فلا تعارضه القاعدة لأنّ حكمها بعدم الإعادة مختصّ بغير الخمس، كما يفترق الثاني في مطلق النقيصة فلا يعارضها الحديث، ويجتمعان في الزيادة غير الركنية فلا تجب الإعادة حسب القاعدة دون الحديث، وتقدّم القاعدة حسب ما قرّرناه في تقدّمها على الحديث الأوّل، فلاحظ.
التنبيه الثالث: في تعذّر الإتيان ببعض الأجزاء أو الشرائط:
إذا علمت جزئية شيء أو شرطيته في الجملة ودار الأمر بين كونه جزءاً أو شرطاً مطلقاً، ولو في حال العجز حتى يسقط الأمر بالباقي، أو كونه جزءاً أوشرطاً في حال التمكّن فيبقى الأمر بالباقي على حاله إذا كان لدليله المركّب إطلاق، فما هو الوظيفة؟ فهل إتيان الباقي واجب أو لا؟
وللمسألة صور إليك بيانها:
1ـ أن يكون لكلّ من دليلي المركّب ودليل الجزء إطلاق.
2ـ أن يكون لخصوص دليل المركّب إطلاق دون دليل الجزء كما في قوله: الصلاة لا تترك بحال. ونفرض عدم إطلاق لدليل الجزء والشرط أو المانع