responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 573

حكومة رفع النسيان على إطلاق الجزء:

إذا كانت اليد قاصرة عن التمسك بأصل البراءة أي «ما لا يعلمون» فهل يصحّ التمسّك بسائر فقرات حديث الرفع أو لا ؟ الظاهر صحّة التمسّك وإن غفل عنه الغالب.

توضيحه: أنّ نسبة الرفع إلى « ما لا يعلمون» رفع ظاهري، لا واقعي بداهة أنّ الرفع محدود بعدم الدليل الاجتهادي وهذا بخلاف نسبته إلى الخطاء والنسيان وما استكرهوا أو ما اضطرّوا، فبما أنّها عناوين ثانوية كالضرر والحرج، تكون نسبة الرفع إليها رفعاً واقعياً، ويصير حاكماً بالنسبة إلى أحكام العناوين الأوّلية فكما أنّ وجوب الوضوء عند كونه حرجيّاً أو لزوم العقد عند كونه ضررياً مرفوع بأدلّة نفي الحرج والضرر، كذلك المنسيّ مرفوع بذاته إذا كان حكماً أو بحكمه إذا كان موضوعاً مثل الرفع في مجالي الحرج والضرر وفي هذه الصورة وإن كانت البراءة ساقطة لأجل وجود الدليل الاجتهادي، إلاّ أنّ تصحيح العمل المأتي به ممكن من طريق التمسّك برفع النسيان، لا برفع ما لا يعلمون حتّى يقال المفروض وجود الإطلاق.

وهذا بحث استطرادي فلنرجع إلى أحكام الصورتين الباقيتين.

الصورة الثالثة: إذا كان لدليل المركب إطلاق دون دليل الجزء والشرط وما أشبههما فيؤخذ بمقتضى إطلاق دليل المركب ويحكم بلزوم الإتيان بما عدا المنسي غاية الأمر وجود الشك في جزئية الجزء أو شرطية الشرط في حال النسيان ثبوتاً، وإن لم يكن عليهما دليل إثباتاً فتجري البراءة بحجّة أنّهما مجهولتان، بخلاف الصورتين السابقتين فإنّ الجزئية والشرطية وكذا المانعية والقاطعية معلومة فيهما، ولأجله خرجتا عن مصبَّ البراءة، لعدم صدق «ما لا يعلمون» عند المجتهد بعد

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست