responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 567

أيضاً وهو إمكان تكليف الناسي بما عدا المنسي وإلاّ فلا يثمر القول بالاختصاص بحال الذكر ، صحّة عمله ولأجل ذلك ينبغي البحث عن ذلك.

ذهب الشيخ الأعظم إلى امتناع تخصيص الناسي بالخطاب ولو دلّ دليل على صحّة العمل في هذه الحالة فانّما هو لأجل وفاء العمل بالملاك وإن لم يكن مأموراً به، وذهب المحقق الخراساني إلى إمكان تخصيصه بالخطاب وأمره بغير ما نسيه من الأجزاء والشرائط.

إمكان تخصيص الناسي بالخطاب:

استدل الشيخ على الاستحالة بأنّ توجيه الخطاب إليه بعنوان الناسي يوجب انقلاب الناسي إلى الذاكر و يصير الحكم بالنسبة إلى المنسيّ فعلياً أبداً.

يلاحظ عليه: أنّ ما أفاده إنّما يتمّ إذا كان الخطاب بعنوان الناسي كأن يقال مثلاً : أيُّها الناسي للسورة ائت بما عداها من أجزاء الصلاة وشرائطها، ولكنّه ممنوع إذ يصح خطابه بوجوه ثلاثة أمتنها الأخير:

1ـ أن يكون الواجب في حقّ الذاكر والناسي ماعدا المنسي ويختص الذاكر بخطاب يخصّه بالجزء المنسي، والمحذور إنّما هو في تخصيص الناسي بالخطاب، لا تخصيص الذاكر به، وإلى ذلك أشار المحقّق الخراساني بقوله: كما إذا وجّه الخطاب على نحو يعمّ الذاكر والناسي بالخالي عمّـا شك في دخله مطلقاً وقد ورد دليل آخر على دخله في حقّ الذاكر. وعلى ذلك فهنا أمران أحدهما مشترك بينهما وهو الأمر بالخالي عن المنسي وأمر يخصّ بالذاكر وهو الأمر بالإتيان بالمنسيّ.

وطريق إعمال هذا الوجه عبارة عن كون الواجب المشترك بين الصنفين هو الأركان، غير أنّ الذاكر يختص بايجاب جزء آخر عليه. ويكفي في ذلك قوله: لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس. فالاستثناء دليل على كون الواجب المشترك هي الأُمور

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست