responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 563

غسله، لا يحقّق موضوعاً لكبرى شرعية، إذ ليس هنا ما يدلّ على أنّه كلّمـا لم يكن غسل الاذن واجباً، فالوضوء المسبّبي متحقّق.

وإن شئت قلت: إنّ إثبات الوضوء المسبّبي بالأصل الجاري في ناحية الأجزاء السببية من الأُصول المثبتة، فإنّ رفع وجوب غسل الاذن يلازم انحصار الواجب في الأجزاء المتيقّنة، وهو يلازم تحقّق الوضوء المسبّبي لحكم العقل بأنّه كلّما تحقّقت العلّة فالمعلول متحقّق والكلّ من الأُصول المثبتة.

الكلام في الشبهة الموضوعية في الارتباطيين:

قد عرفت أنّ الشك في المحصِّل غير الشك في الشبهة الموضوعية في الأقلّ والأكثر الارتباطيين ونحن نبحث عنه إجمالاً.

فنقول: إنّ العناوين الواقعة تحت دائرة الطلب يتصوّر على وجوه:

الأوّل: أنّ يتعلّق الحكم عليه بنحو العام الاستغراقي.

الثاني: أن يتعلّق به بنحو العام المجموعي.

والفرق بين المتعلّقين واضح. فإنّ للأوّل امتثالات وعصيانات حسب تعدّد الأفراد بخلاف الثاني فإنّ له امتثالاً وعصياناً واحداً.

الثالث: أن يتعلّق الأمر بصرف الطبيعة والماهية من حيث هي هي وأنّها من حيث هي هي مطلوبة والغاية إيجادها ويكون مآلها إلى الأمر بها بما أنّها ناقضة للعدم، وإليك البيان:

أ: أمّا العام الاستغراقي فإذا شككنا في كون زيد مصداقاً للعام أو لا، فلاشك في كون المشكوك مجري للبراءة والمقام من قبيل الأقلّ والأكثر الاستقلاليين.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست