responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 554

يلاحظ عليه: مضافاً إلى أنّ الأمر المتعلّق بالأكثر أيضاً أمر احتمالي لا قطعي، أنّ الأمر المتعلّق بالأقل نفسي لكونه مصداقاً للصلاة، إنّما الشك في انحلال العنوان الجامع للكثرات إلى الجزء المشكوك وغيره، وعلى كلّ تقدير فسواء ثبت الانحلال أم لم يثبت فهو يأتي بالأجزاء بالأمر المتعلّق بالعنوان، لا بالأمر المتعلّق بها.

العاشر: وحاصله أنّ البراءة، لا تثبت تعلّق الأمر بالأقل .

توضيحه: أنّ نفي الوجوب عن الأكثر لا يدلّ على تعلّق الوجوب بالأقل والبراءة العقلية كافية في نفي وجوب الأكثر ولا يثبت تعلّقه بالأقل.

ولمّا كان هذا الاشكال مشتركاً بين البراءة العقلية والنقلية نترك الإجابة عنه إلى البحث التالي. وإن كان بعض ما مرّ أيضاً مشتركاً بين البابين [ 1 ].

الكلام في جريان البراءة الشرعية:

قد اختار جلّ الأُصوليين جريان البراءة الشرعية، حتّى أنّ من منع جريان البراءة العقلية كالمحقّق الخراساني قال بجريانها هنا.

وتقرير جريانها أنّه يجب في شمول دليل الرفع وغيره كون المرفوع إمّا حكماً شرعياً أو منتزعاً من حكم شرعي، فالمرفوع إمّا الوجوب المتعلّق بالجزء المشكوك أو جزئيته، فعلى الأوّل فالمرفوع حكم شرعي، وعلى الثاني فالمرفوع أمر منتزع من حكم شرعي فإنّه يكفي في صحّة رفع الوجوب عن الجزء المشكوك انتزاعها عنه.

وبعبارة أُخرى: يجب إمّا أن يكون نفس المرفوع حكماً شرعياً مجعولاً للشارع، أو يكون منشأ انتزاع المرفوع، بيده كالجزئية المرفوعة المنتزعة من الوجوب المتعلّق بالجزء كما لا يخفى.


[1]كالشك في حصول الغرض بعد جريان البراءة الشرعية أيضاً.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست