responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 553

لا تكليفاً ولا غرضاً فيكون مجرى للبراءة.

الثامن: إنّ المقام من قبيل الشك في السقوط.

إنّ المقام من قبيل العلم بالتكليف والشك في سقوطه، فانّ هنا تكليفاً واحداً متعلّقاً بالأجزاء، يقيّد بعضها ببعض ثبوتاً وسقوطاً كما هو شأن الأوامر الارتباطية، وعليه فلا يحصل اليقين بالسقوط مع الإتيان بالأقل بل يكون المقام من قبيل الشك في السقوط.

يلاحظ عليه: أنّ الشك في السقوط كما يعرب عنه نفس التعبير إنّما هو إذا كان التكليف معلوماً بحدّه وحدوده ومع ذلك شك في سقوطه إمّا لأجل الشك في أصل الإتيان كما إذا شك في الوقت، أو للشك في كون المأتي به هل هو الواجب كما في الإتيان بأحد المتباينين عند دوران الواجب بينهما، أو لأجل الشك في كون المأتي به مصداقاً للواجب المبيّـن المفهوم كما إذا أمر بالطهارة وقلنا بأنّها اسم للطهارة النفسانية وشككنا في أنّ الغسلات والمسحات محصّلة لها أو يتوقّف الحصول على ضمّ جزء آخر كالاستنشاق، ففي كلّ ذلك يكون الحكم هو الاشتغال. ولزوم القطع بالفراغ، إذ لا قصور في بيان المولى وإنّما القصور في مورد آخر.

فالشك في السقوط إن كان مستنداً إلى الشك في الإتيان بالأقل فالمفروض خلافه وإن كان لأجل عدم الإتيان بالجزء المشكوك فهو مستند إلى عدم بيان المولى فيكون مورداً للبراءة.

التاسع: الأمر المتعلّق بالأقل لا يصلح للتقرّب.

توضيحه: أنّ الأمر المتعلّق بالأقل مردّد بين كونه صالحاً للتقرّب وغير صالح له، إذ لو كان هو الواجب، فالأمر المتعلّق به صالح له لكونه نفسياً، ولو كان الواجب غيره فالأمر المتعلّق به غير صالح له.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست