responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 552

من شأن العقل الحكم بأنّ العقاب على القيدية أو الارتباطية المحتملة عقاب بلا بيان، وهذا يكفي في المقام.

وكون الإتيان بالأقل غير مفيد على فرض تعلّق الوجوب بالأكثر، غير تام، لأنّ ذمّة العبد رهن ما تعلّق به التكليف لا كونه مفيداً أو لا، وسيوافيك بيانه في الدليل السابع.

السابع: ما ذكره الشيخ الأعظم وتبعه المحقّق الخراساني وحاصله: الشك في حصول الغرض:

إنّ الغرض الداعي إلى الأمر لا يكاد يحرز إلاّ بالإتيان بالأكثر، بناء على ما ذهب إليه المشهور من العدلية من تبعية الأوامر والنواهي للمصالح والمفاسد الموجودة في المأمور به والمنهى عنه، ويعتبر في إطاعة الأمر إحراز حصول الغرض وسقوطه، وهو لا يحصل إلاّ بالإتيان بالأكثر.

وقد أجاب عنه الشيخ الأعظم بجوابين وأورد عليهما المحقّق الخراساني في الكفاية بما لا مُلْزِم لتعرّضهما.

والحقّ أن يقال: إنّه لو كان نفس الغرض متعلّقاً للأمر، كما إذا أمر بطبخ اللحم، وتنظيف الثوب، فشك في تحقّق الطبخ بالنار القليل، أو النظافة بالصابون الخاص، فلا يكفي الاحتمال بل يجب عليه إحراز كلا العنوانين.

وأمّا إذا تعلّق الأمر بمركّب ذات أجزاء يترتّب عليه الغرض فالذي يجب إحرازه في دائرة العبودية هو القيام بما تعلّق به أمر المولى على وجه الدقّة والكمال، سواء ترتّب عليه الغرض أم لا، إذ لو كان للمولى وراء ما وقع دائرة الطلب غرض آخر، لأمر بالاحتياط عند الشك في جزئية شيء أو شرطيته لئلاّ يفوت غرضه.

وإن شئت قلت: إنّ الغرض لا يزيد على أصل التكليف، فكما أنّه لا يجب امتثال التكليف المحتمل فكذلك الغرض، فالزائد على الأقل لم تقم عليه الحجّة

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست