responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 549

العلم الإجمالي، بل وجوبه متوقّف على وجود العلم بوجوب العنوان الصادق على الأقل والأكثر، فوجوب الأقل يتوقّف على صدق العنوان عليه وهو محرز، ولكن لايحتجّ به على وجوب الجزء المشكوك بل على المتيقّن.

الرابع: ما أفاده المحقّق النائيني وهو أنّ الاشتغال القطعي يقتضي الامتثال القطعي دون الاحتمالي.

توضيحه: أنّ العقل يستقلّ بعدم كفاية الامتثال الاحتمالي للتكليف القطعي ضرورة أنّ الامتثال الاحتمالي إنّما يقتضيه التكليف الاحتمالي، وأمّا التكليف القطعي فهو يقتضي الامتثال القطعي والاقتصار بالأقل، يلازم الشك في الخروج عن التكليف القطعي المعلوم، ولا يحصل القطع بالفراغ إلاّ بضمّ الخصوصيّة الزائدة، فإنّه يتنجّز التكليف بالعلم به ولو إجمالاً، ويتمّ البيان الذي يستقل العقل بتوقف صحّة العقاب عليه فلو صادف التكليف في الطرف الآخر غير المأتي به لا يكون العقاب على تركه بلا بيان، بل العقل يستقلّ في استحقاق التارك للامتثال القطعي، للعقاب على تقدير المخالفة، وما نحن فيه لا يجوز الاقتصار على الأقل عقلاً، لأنّه يشك في الامتثال، والخروج عن عهدة التكليف المعلوم في البين ولا يحصل الامتثال إلاّ بعد ضمّ الخصوصية الزائدة المشكوكة [ 1 ].

يلاحظ عليه: أنّ الضابطة التي أشار إليها صحيحة لا غبار عليها، لكن يجب الخروج القطعي عمّـا ثبتت الاشتغال به لا عمّـا احتمل الاشتغال به، والثابت هو الاشتغال بالأقل وقد أتى به، وغير المأتي أعني الأكثر غير ثابت الاشتغال، وأمّا مسألة احتمال ارتباط الأقل بالأكثر، فسيوافيك الجواب عند الدليل السادس.


[1]الفوائد: ج 4 ص 160، هذا البيان للمحقّق النائيني وقد ذيله بكلام يرجعه إلى ما نقله عن صاحب الحاشية الذي أجاب عنه، ولأجل ذلك تركنا الذيل فلاحظ.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست