responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 546

الثاني: ما ذكره المحقّق المحشي في تعليقته على المعالم وهذا نصه: إذا تعلّق الأمر بطبيعة فقد ارتفعت به البراءة السابقة وثبت الاشتغال إلاّ أنّه يدور الأمر بين الاشتغال بالأقل والأكثر، وليس المشتمل على الأقل، مندرجاً في الحاصلة بالأكثر، كما في الدّين إذ المفروض ارتباطية الأجزاء، ولا يثمر القول بأنّ التكليف بالكلِّ تكليف بالأقل، لأنّ المتيقّن ، تعلّق الوجوب التبعي بالجزء لا أنّه مورد للتكليف على الإطلاق فاشتغال الذمّة حينئذ دائر أمره بين طبيعتين وجوديتين، لا يندرج أحدهما في الآخر، فلا يجري الأصل في تعيين أحدهما لأنّ مورده هو الشك في وجوده وعدمه لا ما إذا دار الأمر بين الاشتغال بوجوب أحد الشيئين [ 1 ].

يلاحظ عليه: أوّلاً: أنّ الأقلّ ليس مغايراً للأكثر عنواناً وطبيعة، بل كلاهما داخلان تحت عنوان وطبيعة واحدة ويختلفان بالقصر والطول.

وتوهّم أنّ لكلّ صورة خاصة، تغاير صورة الآخر، مدفوع بأنّه إنّما يتمّ في المركّبات الحقيقية دون الاعتبارية، فليست الصورة أمراً وراء الأجزاء فهناك صورة واحدة تنطبق على كلا الفردين المختلفين بالقلّة والكثرة والانبساط والضيق.

وثانياً: أنّ الأقل على فرض وجوب الأكثر ليس واجباً بالوجوب التبعي، بل هو واجب مطلقاً، بالوجوب النفسي سواء كان الواجب هو الأقل أو الأكثر، لما عرفت من أنّ الأجزاء إنّما يؤتى بها بنفس الأمر المتعلّق بالكلّ، وليست الأجزاء، إلاّ نفس الكل في لحاظ التفصيل.

الثالث: ما أفاده المحقّق الخراساني وحاصله: أنّ الانحلال يستلزم الأمر المحال وذاك ببيانين:

1ـ انّ القول بلزوم الأقل فعلاً إمّا لنفسه أو لغيره، يتوقّف على تنجّز التكليف مطلقاً، سواء كان متعلّقاً بالأقل، أو الأكثر ، فلو كان لزوم الأقل فعلاً


[1]هداية المسترشدين: 449 بتصرّف.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست