responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 542

ذلك ـ شك في وجوب جزء آخر، يكون مجرى للبراءة، فهكذا إذا صارت واجبة بتوسيط عنوان نسبته إليها نسبة المجمل إلى المفصّل.

فإن قلت: إنّ الواجب هو عنوان الصلاة وقد قامت الحجّة عليه، فإذا ترك المشكوك، يشك في صدقها على المأتي، فيكون من قبيل الشك في المحصِّل.

قلت: إنّ السؤال مبني على الغفلة عمّـا ذكرناه في صدر الأمر الثاني، وهو أنّ نسبة العنوان إلى الأجزاء، ليست نسبة المحصَّل إلى المحصِّل، فهي نفس الأجزاء بصورة الجمع في التعبير، كما أنّ العشر نفس الأجزاء، والفوج نفس أفراد العسكر، فالأمر بالعنوان حقيقة، أمر بالأجزاء لكن بتوسيط عنوان مشير إليها. فكما أنّ الأجزاء لو وقعت في مجال الأمر وشك في كثرتها وقلّتها تجري البراءة، فهكذا إذا وقعت متعلّقاً للأمر، لكن بتوسيط عنوان مشير إليها، بنحو من الأنحاء، فقيام الحجّة على العنوان عبارة أُخرى عن قيام الحجّة على الأجزاء، فما علم يصحّ العقاب عليه دون المشكوك. نعم لو كانت الصلاة من الأُمور المحصَّلة من الأجزاء كالمعاجين الحاصلة من الأدوية المختلفة، كان لما ذكر من السؤال وجه.

وهذا التقريب نقيّ عن الخلل ولأجل إكماله نأتي بدلائل القائلين بالاشتغال.

أدلّة القائلين بالاشتغال عقلاً:

الأوّل: ما نسبه المحقّق النائيني إلى صاحب الحاشية وإن كانت عبارته فيها، لا تنطبق عليه، يقول:

إنّ العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو الأكثر، حجّة على التكليف ومنجّز له، ولابدّ من الاحتياط بالإتيان بالجزء المشكوك فيه، ولا ينحلُّ هذا العلم الإجمالي

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست