responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 536

المقام الثاني: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر :

قد عرفت أنّ الشك باعتبار المتعلّق ينقسم إلى الشك في التكليف وإلى الشك في المكلّف به، كما ينقسم الثاني باعتبار كون المشكوك إمّا دائراً بين المتباينين أو بين الأقل والأكثر إلى قسمين، وقد مضى الكلام في القسم الأوّل وإليك البحث عن الثاني فنقدّم قبل الخوض في المقصود أُموراً:

1ـ إنّ المشكوك في المقام تارة يكون جزءاً خارجياً كالسورة و أُخرى شرطاً وهو المنتزع من شيء خارجي كالطهارة عن الحدث المنتزع من الأمر بالوضوء عند الصلاة. وثالثة خصوصية متحدة في الوجود مع المأمور به كما إذا دار أمر الواجب بين الرقبة أو خصوص المؤمنة منها، أو دار أمر الواجب بين واحد معيّـن من الخصال أو المردّد بين الأُمور الثلاثة.

وسيوافيك أنّ التقسيم لا تأثير له في الحكم، وقد بحث المحقّق الخراساني عن الجزء في المقام وأحال البحث عن الآخرين إلى التنبيهات.

2ـ إنّ الأقل والأكثر ينقسمان إلى الاستقلاليين والارتباطيين ويتفارقان في أنّ الأقل الاستقلالي يغاير الأكثر على فرض وجوبه، وجوباً وملاكاً وغرضاً، وطاعةً وامتثالاً كالفائتة المردّدة بين الواحد والكثير، والدين المردّد بين الدرهم والدرهمين بخلاف الأقل الارتباطي، فإنّه على فرض وجوب الأكثر متحد معه وجوباً وملاكاً وطاعةً ولا استقلال في شيء منها لو كان الواجب هو الأكثر.

3ـ إنّ الأُصوليين ذهبوا في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين إلى البراءة عقلاً وشرعاً كما هو المشهور بين متأخّريهم أو شرعاً فقط كما عليه المحقّق

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست