responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 532

الطرف.

وبعبارة أُخرى: العلم بالملاقاة يوسع طرف العلم الإجمالي ويكشف عن كونه في أحد الطرفين مركّباً و في الآخر بسيطاً، وليس العلم بالملاقاة في المقام من قبيل ضمّ العلم الثاني إلى العلم الأوّل، كما هو الحال في الصورة الأُولى، بل من قبيل كشف أوسعية طرف العلم الإجمالي الأوّل أو قلبه إلى علم أوسع كما لا يخفى.

وبذلك اتضح الكلام في حال الملاقي وأنّ المقياس، هو كون الملاقي طرفاً واقعياً للعلم حين حدوثه أو عُلمت طرفيته بعد العلم الثاني فيجب الاجتناب عنه، وإلاّ فلا يجب الاجتناب عنه.

ذكر أُمور مفيدة:

بقيت هنا أُمور لم يتعرّض لها صاحب الكفاية ونحن نذكرها استطراداً فنقول:

الأوّل: فصّل الشيخ الأعظم بين الشبهات البدئية، فاكتفى فيها في تحقّق الامتثال بمجرّد قصد الأمر المحتمل واشترط في المقرونة بالعلم الإجمالي لزوم قصد امتثال الأمر المعلوم بالإجمال على كلّ تقدير، ولازمه أن يكون المكلّف حال الإتيان بأحد المحتملين قاصداً للإتيان بالآخر. إذ مع عدم ذلك لا يتحقّق قصد امتثال الأمر المعلوم بالإجمال على كلّ تقدير.

يلاحظ عليه: ما قدّمناه في بحث التوصّلي والتعبّدي من أنّ القدر المتيقّن تحصيله في باب القربيات والتعبّديات، هو لزوم الإتيان بها لأجله سبحانه. سواء علم تعلّق طلبه به، أو احتمل، وهذا الملاك متحقّق أيضاً فيما إذا قصد الإتيان بواحد من المحتملين لأجله وإن لم يقصد الآخر، لأنّ الداعي له هو طلب رضى اللّه سبحانه ولأجل احتمال كونه مطلوباً له سبحانه، مثل الشبهة الوجوبية البدئية،

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست