responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 51

موضع القيام، والمفروض عدمها وكون القطع طريقاً بالذات، لوحظ أم لا، لايصحّح القيام لأنّ المفروض أنّ الشارع اعتبر القطع في الموضوع لا من ذاك اللحاظ بل بلحاظ أنّه وصف نفساني لا بلحاظ أنّه طريق.

وإن شئت قلت: إنّ قضية الحجّية والاعتبار ترتيب ما للقطع من الآثار بما هو حجّة لا بما هو صفة وموضوع.

قيام الأمارات مكان القطع الموضوعي الطريقي:

وإنّما الكلام في قيام الأمارة مكان القطع الموضوعي الطريقي، فذهب الشيخ الأعظم إلى أنّ القيام بنفس الأدلّة والمحقق الخراساني إلى عدمه، وتحقيق الحقّ يتوقّف على البحث في مقامين: الثبوت وأنّه هل هو ممكن أو لا ؟ والاثبات ومدى دلالة الأدلّة.

أمّا الأوّل: فذهب المحقق الخراساني إلى عدم الإمكان قائلاً:

إنّ القطع المأخوذ بهذا النحو (الطريقية) في الموضوع شرعاً كسائر ماله دخل في الموضوع (كالعقل والبلوغ والقدرة) فلا يقوم مقامه شيء بمجرد حجّيتهأو قيام دليل على اعتباره ما لم يقم دليل على تنزيله ودخله في الموضوع كدخله [ 1 ].

فإن قلت: إذا كان لدليل الحجّية إطلاقاً يثبت أنّ الأمارة كالقطع في كلاالأمرين الطريقية والمدخلية في الموضوع يؤخذ به، ويرتفع الإشكال.

قلت: إنّ الدليل الدال على الغاء الاحتمال، لا يكاد يكفي إلاّ بأحد


[1]توضيحه: أنّ دليل حجية الأمارة، أعني: قوله: «العمري وابنه ثقتان، ما أديّا عني فعنّي يؤدّيان» ناظر إلى طريقيتها فتكون النتيجة هو قيام الأمارة مكان القطع في الحجّية، أعني: التنجيز في المصادفة والتعذير في المخالفة، وأمّا كونها مثله في دخله في موضوع الحكم كسائر ماله دخل، فلا يدل عليه دليل الاعتبار لأنّه يحتاج إلى عناية أُخرى وتنزيل آخر.
راجع الكفاية ج2 ص20.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست