ومن المعلوم أنّ عدم دخوله لعلمه باشتمال ماله على الحرام.
8 ـ مرسلة محمد بن أبي حمزة، عن رجل قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السَّلام) : أشتري الطعام فيجيئني من يتظلّم ويقول: ظلمني، فقال: اشتره [ 1 ].
9ـ صحيحة معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السَّلام) : أشتري من العامل الشيء وأنا أعلم أنّه يظلم؟ فقال: اشتر منه [ 2 ].
ومن المعلوم أنّ السؤال لأجل العلم باشتماله على الحرام، والإطلاق مقيّد بما ورد قبلها.
10ـ صحيحة أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السَّلام) قال: سألته عن الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم، قال: فقال: ما الإبل إلاّ مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه [ 3 ].
واحتمال أنّ الحلّية من باب الولاية خال من الدليل، سوى ما ورد في رواية عبد الرحمان بن الحجّاج في قوله: فإن شئت وسعت عليّ، قال: اشتره، واحتمال أنّه من باب العسر والحرج حيث إنّ حرمان الشيعة من هذه المعاملة كان أمراً حرجياً، أو كان الاجتناب أمراً حرجياً كما ترى.
3ـ أخذ جوائز الظالم:
وهناك قسم ثالث من الروايات يدلّ على أنّ جوائز الظالم وطعامه حلال، وإن لم يكن له مكسب إلاّ من الولاية إلاّ أن يعلم كون الشيء حراماً بعينه، فنكتفي ببعضها.
11ـ صحيحة أبي ولاّد قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السَّلام) : ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلاّ من أعمالهم، وأنا أمرّ به فأنزل عليه
[1]المصدر نفسه: الحديث 3. [2]الوسائل: ج12، ص 161، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4. [3]المصدر نفسه: الحديث 5، وبهذا المضمون ورد في الجزء 6، الباب 17 من زكاة الغلاّت.