responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 50

في قيام الأمارات مقام القطع وعدمه [ 1 ] :

المراد من قيامها مقام القطع: هو ترتيب ما للقطع من الآثار كالحجّية عليها في الطريقي المحض ودخلها في الموضوع كدخله في الموضوعي. كما أنّ المرادمن القيام، هو القيام بنفس أدلّتها بأن يقوم خبر الواحد بنفس آية النبأ، أوالنفر أوسيرة العقلاء مكان القطع، لا القيام بدليل خاص، إذ لا كلام في القيام معه.

ثمّ إنّه لا إشكال في قيام الأمارات مقام القطع الطريقي المحض في الحجّية والتنجيز بنفس أدلّتها،إذ لا معنى لحجّية الأمارة إلاّ إثبات متعلّقها في الموضوع والحكم، فلو قامت الأمارة على كون هذا خمراً أو كونه حراماً يثبت به المتعلّق مثل ما إذا تعلّق به القطع، غاية الأمر اعتبر الشارع تعدد المخبر في الموضوع فجعل كلّ واحد جزءاً للأمارة.

كما أنّه لا إشكال في عدم قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي الوصفي، لأنّ اعتبار القطع في الموضوع بما أنّه وصف نفساني لا أنّه كاشف عن الشيء أمر، واعتبار الأمارة بما أنّها كاشفة وطريقة إلى المتعلّق أمر آخر، لا مشاركة بينهما. فلايفي دليل التنزيل بذاك القيام.

وعلى الجملة: إذا اعتبر القطع بما هو وصف نفساني كالحسد والبخل في الموضوع، لا بما هو طريق وكاشف، لا تعدّ الأمارة التي اعتبرت بما هي طريقة وكاشفة، عديلة وقرينة له إذ يجب أن يكون بين المنزّل والمنزّل عليه جهة اشتراك في


[1]قيام الامارات مقام القطع وعدمه هو الثمرة لتقسيم القطع إلى الأقسام المزبورة وإن كانت الثمرة لا تختصّ به، لظهورها في باب الإجزاء أيضاً إذ أنّه لا يجزي عن الواقع ـ عند كشف الخلاف ـ فيما إذا كان القطع طريقاً صرفاً أو جزء الموضوع، بخلاف ما إذا كان تمامه فلا يضرّ كشف الخلاف لأنّه بالنسبة إلى متعلّقه، لا إلى الحكم الشرعي.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست