responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 485

ولا يخفى أنّه بطوله مجمل جدّاً. وإليك توضيحه:

لو اضطرّ إلى أحدهما المعيّـن، يكون التكليف فيه محدوداً بحدّ الاضطرار، فلو كان هو المحرّم يكون التكليف فيه محدوداً بحدّ الاضطرار، بخلاف الطرف الآخر، فإنّه لو كان هو المحرّم يكون التكليف فيه مطلقاً، والعلم الإجمالي المردّد بين المحدود والمطلق، يكون منجّزاً ويكون أشبه بالعلم الإجمالي المردّد بين القصير والطويل، فلو علم بوجوب قراءة آية مردّدة بين القصيرة (مُدْهَامَّتَانِ) أو الطويلة يكون العلم الإجمالي فيه منجّزاً، وأمّا إذا كان الاضطرار إلى واحد لا بعينه فعدم الاجتناب عن غير المختار، لأجل انّه يمنع عن فعلية التكليف في البين مطلقاً.

يلاحظ عليه: أنّ العلم الإجمالي الصالح للاحتجاج عبارة عن العلم المتعلّق بالتكليف المنجّز على كلّ تقدير، وفي أيّ طرف كان، وليس المقام كذلك، فإنّه إذا كان الاضطرار إلى أحدهما المعيّـن يكون هو محدوداً بحدّ الاضطرار ـ لو كان هو المحرّم ـ فإذا وصل إلى الحدّ، فليس هنا علمٌ بالتكليف المنجّز على كلّ تقدير، فلو كان التكليف في المعيّـن فقد ارتفع بالاضطرار، ولو كان في غيره فهو وإن كان غير مرتفع، لكنّه ليس أمراً قطعياً بل مشكوك.

وأمّا تشبيه المقام بالعلم الاجمالي المردّد بين القصير والطويل، فليس بتامّ لأنّ التكليف في المشبّه به بعد باق، ولم يسقط سواء كان الواجب الآية القصيرة أو الطويلة، بخلاف المقام.

3ـ وجوب الاجتناب في الاضطرار إلى غير المعين والتفصيل في المعيّـن:

ذهب الشيخ الأعظم في الفرائد إلى التفصيل بين الاضطرار إلى واحد منهما لا بعينه، فيجب الاجتناب عن الطرف الآخر، سواء كان الاضطرار قبل العلم بالتكليف أو معه أو بعده، والاضطرار إلى واحد معيّـن قبل العلم به أو معه فلا

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست