إذا طرأ الاضطرار إلى ارتكاب أحد الأطراف فهل يجب الاجتناب عن الطرف الآخر أو الأطراف الأُخر، أو لا ؟ فيه أقوال: وصور المسألة ستة: لأنّ طروّ الاضطرار إمّا قبل حدوث العلم الاجمالي، أو معه أو بعده، وعلى كلّ تقدير فالاضطرار إمّا إلى الطرف المعيّـن أو إلى واحد لا بعينه. أمّا الأقوال فنشير إلى الأقوال المعروفة :
1ـ إنّ الاضطرار مانع عن فعلية التكليف سواء طرأ قبل العلم أو معه أو بعده وكان المضطرّ إليه واحداً معيناً من الأطراف أو واحداً لا بعينه وهذه خيرة المحقق الخراساني في الكفاية.
2ـ الفرق بين الاضطرار إلى واحد لا بعينه فلا يجب الاجتناب عن الطرف الآخر، وواحد معيّـن فيجب الاجتناب عن الطرف الآخر وهو خيرته في هامش الكفاية.
3ـ القول بالاجتناب إذا اضطرّ إلى واحد منها لا بعينه مطلقاً، سواء كان الاضطرار قبل العلم بالتكليف أو معه أو بعده، وأمّا الاضطرار إلى المعيّـن ففيه التفصيل بين طروءه قبل العلم أو معه فلا يجب الاجتناب عن الآخر، وطروءه بعده فيجب الاجتناب وهو خيرة الشيخ الأعظم في فرائده وإليك توضيح الأقوال وبيان مداركها.
1ـ مختار المحقق الخراساني في الكفاية:
إنّ الاضطرار كما يكون مانعاً عن العلم بفعلية التكليف لو كان إلى واحد