responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 481

يجوز الأخذ بإطلاقها لاحتمال كونها ناظرة إلى الموارد التي يكون العلم التفصيلي فيه قيداً للموضوع، كما ورد به النص في مورد الربا [ 1 ] والصدقة المختلطة [ 2 ] بمال المصدِّق، ومعه لا يمكن الأخذ بالإطلاق.

فظهر أنّ القاعدة ـ أي حرمة المخالفة القطعية، ولزوم الموافقة كذلك محكَّمة في موارد العلم الإجمالي بالحكم، مطلقاً، من غير فرق بين العلم الوجداني والحاصل من إطلاق الدليل.

الكلام في تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات:

المراد من التدريجيات هو ما إذا لم يكن جميع الأطراف حاصلاً بالفعل بل يكون بعضها في المستقبل كما إذا علم بأنّ أحد البيعين ربوي إمّا ما يبيعه اليوم، أو ما يبيعه غداً، ومثله العلم بوجوب أحد الفعلين إمّا التصدق في اليوم، أو التصدق غداً، ولا فرق عند العقل بينها وبين غيرها، لتنجّز التكليف بالعلم بالحكم، وتردد المتعلّق بين الحال والمستقبل، لا يضرّ بعد اجتماع شرائط تنجّز التكليف، خصوصاً إذا كان التكليف مطلقاً، أو معلَّقاً فإنّ التكليف في الثاني فعلي والواجب أو الحرام استقبالي، وأمّا الواجب المشروط فهو مثلهما، إذا علم بتحقق الشرط في محلّه فالعقل يلزم الإنسان بإفراغ الذمّة. قطعاً.

وأمّا الكلام في حكم الشبهة غير المحصورة فسيأتي في التنبيهات الآتية.

نتيجة البحث: انّ الروايات بأجمعها إمّا واردة في الشبهة البدئية، أو منصرفة عن العلم الإجمالي، فلا موضوع للبحث عن شمول أدلّة الأُصول لأطراف العلم جميعها أو بعضها تخييراً الذي صار الشغل الشاغل لكثير من محقّقي العصر.


[1]الوسائل: ج 12، الباب 5 من أبواب ما فيه الربا، الحديث 3.
[2]المصدر نفسه: الباب52 من أبواب ما يكلّف به، الحديث5والباب4 من هذه الأبواب، الحديث2.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست