2ـ في جريان البراءة العقلية في أطراف العلم الإجمالي وعدمه:
هذا كلّه حول الاستصحاب وأمّا البراءة العقلية، المغياة بعدم البيان، فالظاهر عدم جريانها لحصول الغاية في الشبهة الحكمية، كما هو واضح والموضوعية، للفرق بين الشبهة البدئية ومورد العلم الإجمالي، ففي الأوّل ليس علم بالصغرى أبداً، غاية الأمر وجود الشك وهذا بخلاف المقام لوجود العلم بها، غاية الأمر الموضوع مردّد بين هذا الاناء والاناء الآخر، فالصغرى محرزة فتضمّ الكبرى إليها ويحتجّ بها على المكلّف.
3ـ في جريان البراءة الشرعية في أطراف العلم الإجمالي:
إنّ ما ورد في البراءة الشرعية على قسمين، قسم يختص بمورد الشبهة البدئية ولا يتبادر منه العموم لها وللمعلوم إجمالاً، وقسم يستظهر منه شموله لمورد العلم الإجمالي أيضاً.
أمّا الأوّل فهي عبارة عن الأحاديث التالية:
1ـ رفع عن أُمّتي ... «وما لا يعلمون.»
2ـ ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم.
3ـ الناس في سعة ما لا يعلمون.
4ـ إنّ اللّه يحتـج على الناس ما آتاهم وعرّفهم. وقد تقدّم هذا المضمون بعبارات مختلفة.
5ـ كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي.
ولا يخفى أنّ استظهار العموم من هذا الصنف ضعيف جدّاً. لأنّ المراد من العلم في الثلاثة الأُول وهكذا المراد من الاتيان والتعريف في الرابع هو قيام