responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 475

1ـ جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي وعدمه:

ذهب الشيخ الأعظم إلى عدم شمول أدلّة الاستصحاب لأطراف العلم الإجمالي، لصيانة الدليل عن مناقضة صدره مع ذيله، لأنّ صدر قوله: «لا تنقض اليقين بالشك، ولكن تنقضه بيقين مثله» يدل على حرمة نقض اليقين بالشك، وذيله يدل على وجوب نقضه بيقين مثله. فلو عمّ الصدر كلّ واحد من الطرفين لزم خروجه بما ورد في ذيله من لزوم نقضه بيقين مثله، لفرض اليقين المماثل المضادّ وإلاّ لزم طرح الذيل.

قال ـ قدّس سرّه ـ في مبحث الاستصحاب عند البحث عن تعارض الاستصحابين: «إنّ العلم الإجمالي هنا بانتقاض أحد الضدّين يوجب خروجهما عن مدلول «لا تنقض» لأن قوله: «لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين مثله» يدلّ على حرمة النقض بالشك ووجوب النقض باليقين، فإذا فُرِض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين فلا يجوز إبقاء كل منهما تحت عموم حرمة النقض بالشك لأنّه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله ولا إبقاء أحدهما المعيّـن، لاشتراك الآخر معه في مناط الدخول من غير مرجح، وأمّا أحدهما المخيّـر فليس من أفراد العام إذ ليس فرداً ثالثاً غير الفردين المتشخّصين في الخارج، فإذا أُخرجا لم يبق شيء» [ 1 ].

وربّما يجاب: بأنّ دليل الاستصحاب غير منحصر بما هو مشتمل على تلك الغاية. ولكنّه غير تام لتقديم المشتمل على الزيادة على غير المشتمل عليها في باب الروايات، فإنّ الزيادة سهواً أقل من النقص سهواً فيقدّم الثاني على الأوّل.

والأولى أن يقال: إنّ المراد من اليقين الوارد في تلك الروايات وإن كان أعم من الوجداني والتعبّدي لما سيوافيك من أنّ الراوي إنّما أحرز طهارة ثوبه أو طهارة


[1]الفرائد: ص 429 ط رحمة اللّه.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست