responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 472

الأمر الخامس: إنّ النزاع في العلم الإجمالي الذي لو تعلّق به العلم التفصيلي لتنجّز، وأمّا المورد الذي لا يكون التفصيلي منه منجّزاً فلا يكون الإجمالي فيه منجّزاً بطريق أولى كما إذا تعلّق بحكم إنشائي.

ما هو الحقّ في المقام:

يظهر لك الحقّ من تفصيل ما أجملناه في الأمر الثالث وهو أنّه: إذا علم المكلّف بتكليف لا يرضى المولى مخالفته، أو قامت أمارة يعلم أنّ المولى لا يرضى تركها على فرض صدقها.

فلا شك أنّه يجب فيه الموافقة القطعية فضلاً عن حرمة مخالفته، سواء كان العلم إجمالياً أو تفصيلياً، كانت الشبهة محصورة أو غير محصورة، والبحث عن إمكان الترخيص في كلا الطرفين أو بعضها، مع العلم الوجداني بالتكليف الجدّي والارادة الحتمية الإلزامية تهافت لاستلزامه اجتماع الإرادتين المتخالفتين.

كما هو الحال في مسألة قتل المؤمن وإراقة دمه فمن المستحيل أن يرخّص المولى عند الاشتباه مع وجود الإرادة الجدّية بصيانته وحفظه، ولا أظنّ أن يريد المرخّص هذا القسم. ولأجل ذلك قلنا: إنّ اللائق بباب القطع هو ذاك القسم.

وأمّا البحث المناسب للمقام: فهو ما إذا قامت الأمارة على حرمة شيء أو وجوبه وشمل إطلاق الدليل مورد العلم الإجمالي كما إذا قال: اجتنب عن النجس وكان مقتضى إطلاقه، شموله للنجس المعلوم إجمالاً. وهذا هو اللازم بالطرح في المقام وإليه يشير بعض كلمات الشيخ حيث يقول في تقريب حرمة المخالفة القطعية: «لنا على ذلك، وجود المقتضي للحرمة وعدم المانع عنها أمّا ثبوت المقتضى فلعموم دليل تحريم ذلك العنوان المشتبه، فإنّ قول الشارع اجتنب عن الخمر يشمل الخمر الموجود المعلوم المشتبه بين الإنائين أو أزيد ولا وجه

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست