الأوّل: في الفرق بين الشك في التكليف والشك في المكلّف به.
إنّ التكليف عبارة عن الإلزام بالفعل، أو الإلزام بالترك، فإذا علم نوع الإلزام أي الوجوب والحرمة وجهل المتعلّق كما إذا علم الوجوب وتردّد متعلّقه بين الظهر والجمعة أو علمت الحرمة وتردّد متعلّقها بين أحد الإنائين فهو من قبيل الشك في المكلّف به.
أو ما إذا علم بوجود كليهما ولكن اشتبه متعلّق كلّ منهما بالآخر كما إذا علم بوجوب واحد من الفعلين وحرمة الآخر لكن جهل متعلّقهما، واشتبه كلّ منهما بالآخر، ففي هذه الصور الثلاث يقال في مقام التعريف إذا اشتبه الواجب بغيره، أو الحرام بغيره أو اشتبه كلّ بالآخر فهي من موارد الشك في المكلّف به.
وأمّا إذا كان نفس التكليف بنوعه مجهولاً، وكان أصل الوجوب أو أصل الحرمة مشكوكاً فهو من قبيل الشك في التكليف، كما إذا شك في حرمة التتن أو