responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 466

وإمّا المقام الثاني: ففي ما إذا كان أحد الحكمين أو كلاهما، تعبّدياً، كما إذا دار الأمر بين وجوب الصلاة على المرأة مع القربة، وحرمتها عليها، مع عدم أصل منقّح لحال المرأة بناءً على أنّ نفس العمل مجرّداً عن النيّة محرّم، فالموافقة القطعية وإن كانت غير ممكنة لكنّ المخالفة كذلك ممكنة كما إذا أتى بها مجرّداً عن القربة. فهل يجوز المخالفة أو لا ؟ الظاهر لا. لما ذكرناه في نقد القول بالتخيير الاستمراري المستلزم للمخالفة القطعية. وأنّ العلم الإجمالي إنّما يسقط عن التأثير فيما إذا لم يتمكّن كما في مورد الموافقة القطعية، وأمّا إذا تمكّن كما في مورد المخالفة فلا وجه لسقوطه كما أوضحناه.

والحاصل أنّ العقل يحكم بلزوم إطاعة المولى مهما أمكن وعدم مخالفته كذلك. والمفروض أنّ الاجتناب عن المخالفة القطعية أمر ممكن فلا وجه لتركه.

إلى هنا تمّ الكلام في مجرى أصل التخيير، مع كون الشك في التكليف، بقي الكلام في مجراه فيما إذا كان الشك في المكلّف به.

أصل التخيير مع كون الشك في المكلّف به:

إنّ أصل التخيير ليس مثل البراءة حتى يكون مختصّاً بالشك في التكليف، ولا مثل الاحتياط حتى يكون مختصّاً بالشك في المكلّف به، بل هو يجري في كلا الموردين، فيما إذا دار الأمر بين المحذورين، وبعبارة أُخرى: كلّ مورد امتعنت الموافقة القطعية، مثل المخالفة، فهو مجرى أصل التخيير من غير فرق بين البابين وإليك أمثلة في الشك في المكلّف به:

1ـ إذا علم أنّ أحد الفعلين واجب والآخر محرّم واشتبه أحدهما بالآخر فهو مخيّـر بين فعل أحدهما وترك الآخر، لأنّ أمر كلّ واحد دائر بين المحذورين، و ـ مع ذلك كلّه ـ ليست له الحركة على نحو تلزم المخالفة القطعية كأن يترك كليهما أو يأتي بهما لما عرفت من أنّ تأثير العلم الإجمالي لا يتوقّف على شيء سوى الإمكان،

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست