responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 464

الأُخرى، فهو ممنوع لاستقلال العقل بقبحها، وكفاية البيان الوارد في المقام بالنسبة إليها واضح وإن لم يكن كافياً بالاضافة إلى الموافقة القطعية. وما مرّ منّا من عدم وجود البيان الكافي في دوران الأمر بين المحذورين فإنّما هو بالاضافة إلى الموافقة القطعية لا المخالفة كذلك.

وبذلك يظهر أنّ مناط تحريم المخالفة ليس انضمام الليالي بعضها إلى بعض حتّى يقال إنّ كل ليلة موضوع مستقلّ لا صلة لها بالأُخرى، بل ملاكها تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات إمّا مطلقاً، كما إذا كانت الموافقة القطعية ممكنة ، أو في خصوص المخالفة القطعية كما في المقام.

فالأساس في المسألة هو تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات وعدم الفرق بينها وبين الدفعيات وحكم العقل بلزوم إطاعة المولى وحرمة المخالفة على حسب الإمكان والاستطاعة.

4ـ في تقديم محتمل الأهميّة:

إذا قلنا بالتخيير، فهل يستقلّ العقل به مطلقاً سواء كان أحدهما أقوى احتمالاً، كما إذا كان الوجوب أقوى احتمالاً من الحرمة، أو أقوى محتملاً، كما إذا كان متعلّق الوجوب أقوى أهميّة على فرض مطابقته للواقع، من متعلّق الحرمة، كما إذا دار أمر شخص بين كونه محقون الدم ومهدوره أو لا؟ ذهب المحقّق الخراساني إلى الثاني مستدلاّ ً عليه بوجهين:

الأوّل: أنّ المقام من صغريات دوران الأمر بين التعيين والتخيير والأصل فيه هو التعيين، لأنّ استقلال العقل بالتخيير، إنّما هو في ما لا يحتمل الترجيح في أحدهما على التعيين. ومع احتماله لا يبعد دعوى استقلاله بتعيينه، كما هو الحال في دوران الأمر بين التعيين والتخيير في غير المقام.

وأورد عليه سيدنا الأُستاذ بأنّ البراءة إذا أُجريت في أصل التكليف

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست