responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 462

أصالة الإباحة.

وإن أُريد أنّه يجب الالتزام بخصوص أحدهما فهو ممنوع لا تمكن المساعدة عليه إلاّ مع العلم بالخصوصية وإلاّ كان من التشريع المحرَّم.

وإن أُريد أنّ نتيجة الأصلين تخالف العلم الإجمالي، وأنّه كيف يصحّ الالتزام بالبراءة من الوجوب والحرمة، واستصحاب عدمهما، مع العلم الإجمالي بالإلزام الجامع، فذلك ليس مانعاً إذ ليس مفاد الأصلين حتّى بعد الجريان، عدم كونه واجباً وحراماً واقعاً، لوضوح فساده بل المراد أنّه لم يقم حجّة على الوجوب بالخصوص، ولا على الحرمة كذلك وإن كان الواقع غير خال عنهما، وهذا المقدار من المخالفة أي الحكم بعدم الوجوب والحرمة ظاهراً مع العلم بأنّ الحكم الواقعي أحدهما غير ضائر.

3ـ هل التخيير بدئي أو استمراري:

إذا دار الأمر بين المحذورين وكانت الواقعة واحدة فلا شك أنّه مخيّـر عقلاً بين الأمرين، مع جريان البراءة عن كلا الحكمين في الظاهر ولا موضوع للبحث عن بدئية التخيير أو استمراريته، نعم لو كانت له أفراد في طول الزمان كما إذا دار أمر شيء بين الوجوب والحرمة ليلة الجمعة إلى شهر ، يقع الكلام في كونه استمرارياً، أو لا، فعلى الأوّل له أن يختار في الواقعة الثانية غير ما اختاره في الواقعة الأُولى وإن استلزم ذلك المخالفة القطعية اختاره المحقّق النائيني واستدل عليه بما هذا حاصله:

1ـ أنّ حكم العقل بقبح المخالفة القطعية فرع تنجّز التكليف وإلاّ فنفس المخالفة بما هي مخالفة لا يحكم العقل بقبحها مالم يتنجّز التكليف، وبالجملة: مخالفة التكليف المنجّز قبيحة عقلاً، وأمّا مخالفة التكليف غير المنجّز فلا قبح فيها.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست