responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 461

لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه، أو قوله: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه [ 1 ].

فمعنى الحلّية، فيهما هو الحكم بالإباحة المخالفة للعلم بالإلزام، لا مثل قوله: كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي فمعنى الإطلاق عبارة عن عدم الحرمة، لا رفع الإلزام الموجود في البين، فما ذكره يجري في الأوّلين دون الثالث.

إلى هنا تبيّـن عدم المانع من جريان الأُصول من البراءتين والتخيير العقلي وحتى الإباحة على بعض الوجوه، فيكون المختار قولاً سادساً.

بقيت هنا أُمور:

1ـ ما هي الفائدة في جعل الحكم الظاهري؟ حيث إنّ المكلّف لا يخلو من الفعل أو الترك.

والجواب: أنّ فائدة الأصل دفع احتمال كون الوظيفة الفعلية، الأخذ بأحد الطرفين معيّناً أو مخيّـراً، فيرفع ببركة الأصل، فهذا الاحتمال لا يرتفع إلاّ بالأصل.

2ـ إنّ الرجوع إلى الأصل مخالف للعلم الإجمالي بكون أحد الأصلين على خلاف الواقع، وتلزم المخالفة الالتزامية.

والجواب: أنّ حرمة المخالفة الالتزامية ترجع إلى لزوم الموافقة الالتزامية وعليه، إن أُريد من لزوم الموافقة القلبية، هو الإلزام بما جاء به النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) من فرائض ومحظورات وسنن ومستحبّات على وجه الإجمال، فهو حاصل لا ينفك عن الاعتقاد برسالته.

وإن أُريد أنّ العلم بالجنس (الإلزام الأعم من الفعل والترك) حاصل ويجب الالتزام به، وبالتالي يجب أن يكون مفاد الأُصول غير مخالف له، فهو أيضاً متين لما عرفت من عدم مخالفة كلّ أصل منفرداً له، ولذلك منعنا عن جريان


[1]التهذيب: ج9 ص 79، الحديث 337/72. والفقيه ج3 ص 216، الحديث 1002/92.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست