responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 447

الرجوع إلى استصحابها، لما تقرّر في محلّه من أنّ كلاّ ً من الأصلين الحكميين، أو الموضوعيين سواء كانا ... متوافقي المضمون أو متخالفيه، إذا كان أقل مؤنة من الآخر، يقدّم على الأكثر مؤنة، ولأجل ذلك تقدم أصالة البراءة على استصحابها والحكم بعدم الحجية عند الشك فيها على أصالة عدمها، ومثله المقام، فأصل البراءة عن الشرطية والمانعية مقدّم على استصحاب عدم الشرطية والمانعية.

هذا كلّه حول الصور الأربعة عند الشك في التذكية حكماً، وقد عرفت أنّه لا مجال لاستصحاب عدم التذكية والمحكَّم في الصورة الأُولى والثانية هو الطهارة دون الحلّية، للضابطة التي أشرنا إليها، كما أنّ المحكَّم في الأخيرتين هو الحكم بالتذكية أخذاً بالإطلاق، أو أخذاً بأصالة البراءة، وإليك صور الشبهة الموضوعية.

الصور الأربعة للشبهة الموضوعية:

الشك في التذكية إذا كانت الشبهة موضوعية له أقسام أربعة أيضاً: وإليك البيان:

1ـ لو دار أمر لحم بين كونه من حيوان قابل للتذكية بحيث تؤثر في طهارته وحلّيته كالغنم، أو من حيوان فاقد لقابليتها كالكلب مع وقوع التذكية عليه من فري الأوداج وغيره ممّا يعتبر في الموارد الأُخر.

فهل يحكم بالطهارة [ 1 ] والحلّية [ 2 ] أو لا؟ الظاهر أنّه لا يحكم بالطهارة فضلاً عن الحلّية. أمّا إذا قلنا بأنّ كل حيوان قابل لهما [ 3 ] إلاّ الكلب والخنزير، فلأنّ


[1]المقصود: الحكم بالطهارة بالدليل الاجتهادي لا الأصل العملي وأمّا الثاني فسيوافيك.
[2]بعد عدم جريان أصالة عدم التذكية للإشكالات السابقة والبحث في المقام مبنيّ على سقوط هذا الأصل.
[3]قال به صاحب الجواهر واستدلّ عليه برواية علي بن يقطين، فلاحظ.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست