responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 426

الرابع: انّه يستكشف الأمر عن ترتّب الثواب على الاحتياط في المورد، لأنّ الثواب فرع الأمر فيكشف بالإنّ ويرد عليه كلا الإشكالين، أمّا الدور فلأنّ الأمر متوقّف على ترتّب الثواب على الاحتياط في العبادة، وهو متوقّف على صدق عنوان «الاحتياط في العبادة» المتوقّف على وجود الأمر.

وأمّا الاشكال الثاني فواضح لا يحتاج إلى البيان.

الخامس: ما ذكره الشيخ في فرائده ونقله المحقّق الخراساني من أنّ المراد من الاحتياط في العبادات هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نيّة القربة. قال الشيخ: المراد من الاحتياط والاتقاء في هذه الأوامر هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نيّة القربة، فمعنى الاحتياط بالصلاة الإتيان بجميع ما يعتبر فيها عدا قصد القربة، فأوامر الاحتياط تتعلّق بهذا الفعل، وحينئذ فيقصد المكلّف فيه التقرّب باطاعة هذا الأمر [ 1 ].

يلاحظ عليه: أنّه لو فرضنا أنّ الأمر الاحتياطي تعلّق بنفس الأجزاء والشرائط مجرّدة عن نيّة القربة، لكن الأمر الاحتياطي بما أنّه توصّلي، لا يكفي في المقام لعدم كونه مقرّباً.

وهناك جواب سادس وهو قصد الأمر الاستحبابي المستنتج من أخبار «من بلغ» على القول بدلالتها، على استحباب نفس العمل إذا أتى به الانسان رجاء درك الثواب الموعود فيه. وحيث إنّ هذه الأخبار وقعت مورداً للبحث والنقاش بين الأصحاب، نفرّدها بالبحث ونفصّلها عمّـا سبق.

التنبيه الرابع:

تضافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت (عليهم السَّلام) على أنّه إذا بلغ عن النبي الأكرم (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) أنّ عملاً كذا، له ثواب كذا، فأتى به الانسان التماس قوله، أو


[1]الفرائد طبعة رحمة اللّه ص 220.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست