responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 424

التنبية الثالث:

لا شك في حسن الاحتياط في الواجبات التوصلية، فيكفي فيها الإتيان بنفس العمل علم وجوبه أم لا يعلم، فليس فيه أيّ اشكال. وكذا الحال في العبادات فيما إذا أُحرز أصل الرجحان، فلو دار أمر عبادة بين الوجوب والاستحباب فلا إشكال في إمكانه وحسنه لإحراز الأمر والرجحان، وعدم اعتبار قصد الوجه، إنّما الكلام فيما إذا لم يحرز الأمر ولا الرجحان، كما إذا دار الأمر بين الوجوب والإباحة أو بين الاستحباب والإباحة، فيشكل الاحتياط لعدم إحراز الأمر ولا الرجحان مع تقوّم العبادة بأحدهما، وبعبارة أُخرى، للشك في كونها عبادة أو لا ومعه لا يصدق عليه أنّه احتياط في العبادة. وقد أُجيب عن الاشكال بوجوه:

الأوّل: وهو أمتنها من منع توقّفها على ورود أمر بها بل يكفي الإتيان به لاحتمال كونه مطلوباً أو كون تركه مبغوضاً [ 1 ] وظاهره أنّه يكفي في مقام الامتثال احتمال الأمر، ولا يلزم القطع به، والمنبعث عن احتمال الأمر كالمنبعث عن الأمر القطعي.

نقول توضيحاً لكلامه: إنّ موضوع البحث إمكان الاحتياط في الموضوع العبادي المردّد بين الوجوب والإباحة، فلو كان صدق العبادة متوقّفاً على وجود الأمر القطعي، فلا يمكن الاحتياط فيه. وأمّا لو قلنا بأنّ صدق العبادة القطعية متوقّف على وجوده، وأمّا العبادة المحتملة فيكفي في صدقها، احتمال تعلّق الأمر بها، وعدم العلم بعدمه. فعلى ذلك فالاحتياط في العبادة المردّدة بين الوجوب والإباحة أمر ممكن.

وإن شئت قلت: إنّ الحاكم، بلزوم قصد الأمر في العبادة، هو العقل، حيث يرى أنّ حقيقتها عبارة عن الإتيان بها بداعي أمرها ـ وعلى ضوء ذلك ـ فهو كما


[1]فرائد الأُصول طبعة رحمة اللّه ص 228.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست