responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 411

وآخذهم بالحجج، وهو محمول على الاستحباب. لأنّ أكثر ما جاء فيه راجع إلى أدب القضاء وهو مستحب إجماعاً [ 1 ].

5ـ ما عن الإمام علي (عليه السَّلام) في خطبته: فيا عجباً ومالي لا أعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها، لا يقتفون أثر نبي، ولا يقتدون بعمل وصيّ، يعملون في الشبهات ويسيرون في الشهوات [ 2 ].

والكلام ناظر إلى الفرق الثلاثة: الناكثين والقاسطين والمارقين، وأين عملهم من الاجتهاد المتقن وأين هم من المجتهد السائر في ظل الأئمّة (عليهم السَّلام) .

الطائفة السادسة:

ما يدلّ على التوقف مقروناً بأنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، فتارة تتقدم العلّة في الكلام وأُخرى تتأخّر وقد استعملت الضابطة تارة في مورد يكون الاجتناب مستحباً باتفاق الأخباريين وأُخرى في مورد يكون الاجتناب واجباً فمن القسم الأوّل:

1ـ ما رواه أبو سعيد الزهري عن أبي جعفر (عليه السَّلام) قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة وتركك حديثاً لم تروه خير من روايتك حديثاً لم تحصه [ 3 ].

أي ترك الحديث الذي لم تروه من طريق صحيح خير من رواية الحديث الذي لم يُحْصِه ولم يحقّقه، وظهوره في الاستحباب غير خفي لأنّ ذلك الترك ليس بواجب قطعاً إذا نقله بشروطه.


[1]الوسائل: ج18، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 18، ونهج البلاغة ج3 ص 104 كتاب 53.
[2]المصدر نفسه: الحديث 19، ونهج البلاغة ج1 ص 154 خطبة 84.
[3]المصدر نفسه: الحديث 2 ص 112 ورواه أيضاً في ذاك الباب تحت رقم 50 ص 126 فلاحظ.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست