responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 410

المحظورات.

ويوضح ذلك ما دلّ عليه من أنّ المشتبهات قرب الحمى، لا نفسه، والمحرّم هو الرعي في الحمى لا في قربه، لكن الراعي في قربه غير مأمون عن الدخول فيه.

وفي الحديث أنّ لكل ملك حمى، وحمى اللّه محارمه، فمن رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه. وبهذا المضمون ما رواه النعمان بن بشير عن رسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) وسلام بن المستنير عن الباقر (عليه السَّلام) [ 1 ].

الطائفة الخامسة: ما يدلّ على التوقّف بلا ذكر علّة وهي كثيرة:

1ـ ما في وصية الإمام أمير المؤمنين لولده الحسن (عليهما السَّلام) : لا ورع كالوقوف عند الشبهة [ 2 ].

2ـ مرفوعة شعيب رفعه إلى أبي عبد اللّه (عليه السَّلام) قال: أورع الناس من وقف عند الشبهة[ 3 ].

والحديثان ظاهران في الاستحباب بلا شك.

3ـ ما في كتابه إلى عثمان بن حنيف: فانظر إلى ما تقضمه من هذا المَقْضَم فما اشتبه عليك علمه فالفظه، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه [ 4 ].

وهو محمول على الاستحباب لأنّ الشبهة موضوعية.

4ـ ما في عهد الإمام لمالك الأشتر: اختر للحكم و ... أوقفهم في الشبهات،


[1]الوسائل: ج18، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 39و 40 و 47، ص122ـ 124.
[2]المصدر نفسه: الحديث 20.
[3]المصدر نفسه: الحديث 24 و 33.
[4]المصدر نفسه: الحديث 17، ونهج البلاغة ج3 ص 78 كتاب 45، وقضم الشيء: كسره بأطراف أسنانه.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست