responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 401

والحاصل: أنّ الجميع أو الأكثر يتضمّن النهي عن الاستقلال بالفتوى من دون الرجوع إلى الأئمّة المعصومين وربّما كان للتوقّف وجه آخر، غير ما ذكر أُشير إليه في بعض روايات الباب.

روى حمزة بن الطيار أنّه عرض على أبي عبد اللّه (عليه السَّلام) بعض خطب أبيه حتى إذا بلغ موضعاً منها قال له: كفّ واسكت ثم قال أبو عبد اللّه (عليه السَّلام) : إنّه لا يسعكم فيما ينزل بكم ممّا لا تعلمون إلاّ الكفّ عنه والتثبّت والردّ إلى أئمّة الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد، ويجلو عنكم فيه العمى، ويعرّفوكم فيه الحقّ قال اللّه تعالى: (فاسألوا أهْلَ الذِكْرِ إنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [ 1 ] فالظاهر أنّ الأمر بالوقوف لاشتمال الخطبة على بعض المعارف القرآنية التي لا تحتملها الأذهان الساذجة، ولأجل ذلك أمر الإمام بالرجوع إلى الأئمّة ليكشفوا لهم المراد.

الطائفة الثالثة: ما يدل على وجوب الاحتياط في مشتبه الأُمور وتحليل كلّ واحد من هذه الروايات يتوقّف على نقل متونها إذ ليس الكل على وتيرة واحدة، مثل ما سبق من الطائفتين حتى يجاب عن الجميع بجواب واحد.

1ـ ما رواه عبد اللّه بن وضّاح أنّه كتب إلى العبد الصالح يسأله عن وقت المغرب والافطار فكتب إليه: أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك [ 2 ].

والجواب: أنّ الشبهة فيها إمّا أن تكون شبهة موضوعية بمعنى أنّه كان من المسلّم بين الإمام والراوي أنّ الموضوع، هو استتار القرص للإفطار وصلاة المغرب وكان الشك في تحقّقه، ومن المعلوم أنّ مقتضى الاستصحاب فيه هو العدم، فالاحتياط في مثله واجب، ولا صلة ـ عندئذ ـ للرواية بمورد البحث.


[1]الوسائل: ج 18 ص 112، الحديث 3 من باب 12 من أبواب صفات القاضي.
[2]المصدر نفسه: ص 122، الحديث 37 من باب 12 من أبواب صفات القاضي، ورواه أيضاً في أبواب المواقيت من الصلاة الحديث 14.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست