responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 396

هذا كلّه إذا أُريد من الضرر ، العقاب الأُخروي بأنحائه.

وأمّا إذا أُريد من الضرر، الضرر الدنيوي المحتمل الوجود في الشبهة البدوية، فلو قلنا بوجوب دفعه عقلاً، يجب الاجتناب عن الشبهة التحريمية.

ولكن الكلام في وجوب الاجتناب عنه قطعية أو ظنيّة أو محتملة، فالمحقّق عدم الوجوب إلاّ إذا كان المحتمل، أهمّ لدى العقلاء أو لدى الشرع كالنفوس والأعراض، أو الأموال، وأمّا في غير ذلك، فليس بواجب الاجتناب، بحجّة أنّ الأخباري مثل الأُصولي، لا يرى لزوم الاجتناب عن الشبهة الموضوعية ـ في ما سوى الثلاثة ـ ومع ذلك كيف يمكن إطلاق القول بوجوب دفع الضرر الدنيوي المحتمل.

هذا من غير فرق بين كون الضرر شخصياً أو نوعياً.

نعم يبقى هنا شيء، وهو أنّ هذا الدليل العقلي، إنّما يتمّ لو لم تتم أدلّة القائل بالاحتياط من الآيات والروايات وإلاّ لكانت رافعة لموضوعه ويكون العقاب عقاباً مع البيان لا غير.

الكلام في أدلّة الاخباريين:

استدلّ الاخباريون على الاحتياط بالكتاب والسنّة والعقل.

1ـ الاستدلال بالكتاب:

أ ـ قوله سبحانه: (وَانْفِقُوا في سَبيلِ اللّهِ ولا تُلْقُوا بِأَيديكُمْ إلى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إنَّ اللّهَ يُحِبُّ المُحسِنين) (البقرة/190) قائلاً بأنّ في ارتكاب الشبهة مظنّة الوقوع في التهلكة، وهي واجب الاجتناب وضعف الاستدلال يتّضح ببيان أمرين:

الأوّل: المراد من (سبيل اللّه) هو الجهاد، لوقوعها في سياق آيات الجهاد

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست