responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 391

نتائجها وعواقبها، ولأجله قسّمت المعاصي إلى كبائر وصغائر. وعلى ذلك فالعبارة ناظرة إلى التعذير من ناحية الحرمة التكليفية.

أقول: لو تمّ ما ذكره فالإشكال الأوّل ـ موضوع المعذورية هو الجاهل الغافل ـ باق بحاله.

3ـ الاستدلال على البراءة بالإجماع:

استدل الشيخ الأعظم على البراءة بالإجماع ونقل بعض الكلمات، ولكنّ الاستدلال يتوقّف على صغرى محقّقة وكبرى مسلّمة، والصغرى على بعض التقارير غير محقّقة، كما أنّ الكبرى على بعضها غير مسلَّمة وإليك البيان.

فلو قال المستدل: أجمعت العلماء على أنّ الأصل في الأحكام التي لم تصل إلينا لا بنفسها ولا بطريقها (كالأمر بالاحتياط) هو البراءة. فالكبرى مسلّمة ولكن الصغرى غير محقّقة عند الجميع، أعني: معاشر الأخباريين فهم يدّعون أنّ الأحكام المجهولة واصلة إلينا بطريقها، أعني: الروايات الدالّة على الاحتياط والتوقّف.

ولو قال المستدل: أجمعت العلماء على أنّ الأصل في الأحكام الواقعية المجهولة بنفسها هو البراءة، أو الإباحة والترخيص، فالصغرى محقّقة لأنّ هنا أحكاماً واقعية غير واصلة ، ولكن الكبرى غير مسلّمة، لمخالفة الأخباريين في ذلك بأنّ الأصل في ذاك المقام هو الاحتياط.

4ـ الاستدلال على البراءة بالعقل:

لا شك أنّ الاحتجاج من آثار التكليف الواصل إمّا بنفسه أو بطريقه، وإلاّ فصرف التكليف الواقعي لا يكون باعثاً ولا زاجراً، ولا يصحّ الاحتجاج به أبداً، ولا أنّ المولى يصل إلى غرضه به ويعدّ التعذيب والعقاب بل الزجر واللوم به فعلاً

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست