responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 389

الروايات عن المقصّـر وكون السائل جاهلاً غير ملتفت، لا يوجب اختصاص الكبرى به.

وربّما يؤيّد مقالة الشيخ بأنّ «الباء» في «بجهالة» للسببية وهي متحققة في الجاهل غير الملتفت وفيه ما لا يخفى حيث إنّ سببية الجهل محفوظة في الجاهل الملتفت إذا تفحّص ولم يقف على شيء، أضف إليه أنّ من المحتمل أن تكون «الباء» بمعنى «مع» أو «عن» لا للسببية.

9ـ حديث عبد الرحمان بن الحجّاج:

عن أبي إبراهيم (عليه السَّلام) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة، أهي ممّن لا تحلّ له أبداً؟ فقال: لا أمّا إذا كان بجهالة فليزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك، فقلت: بأيّ الجهالتين يعذر، بجهالته أنّ ذلك محرّم عليه؟ أم بجهالته أنّها في عدّة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأُخرى، الجهالة بأنّ اللّه حرّم ذلك عليه وذلك بأنّه لا يقدر على الاحتياط معها، فقلت: وهو في الأُخرى معذور؟ قال: نعم إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها [ 1 ].

محل الاستدلال قوله: «وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك».

غير أنّ الاستدلال يتوقّف على دراسة فقه الحديث.

إنّ الحديث جعل الجاهل بالحكم أعذر من الجاهل بالموضوع وهو بعدُ غير واضح لأنّه إن كان المراد هو الجاهل الغافل، فكلاهما في عدم التمكّن من الاحتياط سواء، فإنّ الغافل عن الموضوع أي من لا يتردد في خُلْدِه أنّها معتدّة، كيف يقدر على الاحتياط، كما أنّ الحال كذلك فيمن لا يتردد في خلده أنّ المرأة


[1]الوسائل: ج14 الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 4.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست