responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 382

مستندة إلى اليد، وفي المرأة المحتملة أن تكون أُخت الزوج أو رضيعته، مستندة إمّا إلى الاستصحاب الأزلي كما قيل أو إلى أصل عقلائي مستند إلى الغلبة، فإنّ الغالب الأغلب هو الحلّية الذاتية، وقلّ من يحرم نكاحها بالنسبة إلى غيرها.

وعلى كلّ تقدير فليست الإباحة معلولة، لأصالة الحلّ فيلزم خروج الأمثلة عن الكبرى المضروبة وهو مخلّ للبلاغة، ويمكن دفع الإشكال بأنّ المراد من الحلّية، هو مطلق الحلّية سواء أكانت مستندة إلى أصالة الحلّية أم القواعد الأُخر مثل اليد والإقرار، وقد اقتصر في مقام التمثيل ببعضها، فالقاعدة كلّية والأمثلة لا تضيّق القاعدة ويحتمل أن يكون ذكر الأمثلة للاستئناس، لا لكونها من مصاديقها الحقيقية فلاحظ.

7ـ حديث: كل شيء فيه حلال وحرام الخ:

وإنّما فَصَلناه عن سابقه لاختلاف لسانهما لاشتمال الثاني على ما لا يشتمل عليه الأوّل كما سيظهر وقد جاء هذا اللفظ في موارد من الروايات.

1ـ ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السَّلام) : كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه [ 1 ].

2ـ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن عبد اللّه بن سليمان قال: سألت أبا جعفر عن الجبن، فقال لي: لقد سألتني عن طعام يعجبني ثمّ أعطى الغلام درهماً فقال: يا غلام ابتع لنا جبناً، ثم دعا بالغداء فتغدّينا معه ـ إلى أن قال:ـ سأُخبرك عن الجبن وغيره، كلّ ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه [ 2 ].


[1]الوسائل: ج12 الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1. ورواه الشيخ باسناده عن الحسنبن محبوب.
[2]المصدر نفسه: ج17 ص 90 الباب 61 من أبواب الأطعمة والأشربة، الحديث 1.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست