responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 38

أجنبية بزعم أنّها زوجته قضاءً لحقّها يعدّ الفاعل صالحاً، ولا يتصف الفعل بالحسن.

وأمّا ترتب الثواب على الانقياد، فإنّما هو لدليل خارجي، وليس هو موجوداً في التجرّي وسيوافيك دليل ترتّب الثواب على الانقياد.

السؤال الثاني:

اتّفقوا على أنّ ظانّ ضيق الوقت إذا أخّر الصلاة عصى، وإن انكشف بقاء الوقت، فإذا كان الظنّ كذلك فالقطع أولى، واتّفقوا على أنّ سلوك الطريق المخطور ظنّاً أو قطعاً معصية يجب إتمام الصلاة فيه، ولو بعد خروج الوقت.

الجواب: أنّ البحث في المقام: في مورد يكون القطع أو الظنّ، طريقين إلى الواقع والموضوع وكان الحكم مترتّباً على نفس الواقع، لا ما إذا كان موضوعاً للحكم، فمخالفة مثل ذلك معصية وليست بتجرّ، ومثله الظانّ بالضرر عند استعمال الماء فيحرم عليه الوضوء أو الغسل وإن لم يكن هناك ضرر.

السؤال الثالث:

إنّ هناك آيات وروايات تدلّ على ترتّب العقاب على نيّة العصيان، أمّا الآيات فهي:

قوله سبحانه: (وإن تُبْدُوا ما في أنْفُسِكُمْ أوْ تُخفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ ويُعذِّبُ مَنْ يَشاءُ) (البقرة/284).

وقوله تعالى: (تِلكَ الدّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوّاً في الأرْضِ وَلا فَساداً وَالعاقِبَةُ لِلُمُتَّقينَ) (القصص/83) .

وقوله تعالى: (إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أنْ تَشيعَ الفاحِشَةُ في الَّذينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ في الدُّنيا والآخِرَةِ واللّهُ يَعْلَمُ وأنْتُمْ لا تَعلَمُونَ) (النور/19).

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست