responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 377

لم تجد أحداً في ضيق ولم تجد أحداً إلاّ وللّه عليه الحجّة.

تعرف على أنّ ملاك الاحتجاج هو معرفة نفس الأحكام لا معرفة ما يتحفظ به عليها كالاحتياط والتوقف، والدليل على ذلك ورودها لبيان الامتنان، وأيّ امتنان إذا حملت على الأعمّ من بيان نفسها وما يتحفّظ بها على فرض وجودها، إذ من بديهيات العقل أنّ المولى إذا لم يقم بالتوظيف والتكليف بوجه من الوجوه، فالعبد في سعة من ناحيته، وعلى ذلك فيجب حمل الروايات على معنى آخر حتّى يكون مفيداً لما ليس بديهياً ويتحقّق به الامتنان.

وعلى ذلك فلو دلّ شيء على الاحتياط والتوقّف فيعدّ معارضاً لهذه الروايات.

5ـ حديث: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي:

رواه الصدوق مرسلاً في الفقيه وقال: قال الصادق (عليه السَّلام) : كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي [ 1 ]. وبعض المشايخ العظام يعتمدون على المراسيل التي يرويها الفقيه مسنداً إلى الإمام بالجزم. ويفرّقون بين قوله: روى عن الصادق، وقوله: قال الصادق، وقد ذكرنا تفصيله في أبحاثنا الرجالية.

وقد جعله الشيخ: أوضح ما في الباب من حيث الدلالة، على عدم وجوب الاحتياط، لأنّ الظاهر إرادة ورود النهي عن الشيء من حيث هو لا من حيث كونه مجهول الحكم فإن تمّ ما سيأتي من أدلّة الاحتياط سنداً ودلالة لوقع التعارض بين هذه الرواية وبين تلك الأدلّة[ 2 ].

ولكنّ المحقق الخراساني لم يرتض بما ذكره، قائلاً بأنّ ما ذكره الشيخ الأعظم مبني على عدم صدق الورود إلاّ بعد العلم أو بعد ما هو بحكمه كالحجج الشرعية، ولكنّه ممنوع لوضوح صدقه على الصدور عن الشارع سواء بلغ إلينا أم لم


[1]الوسائل: ج18 ص 127، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 60.
[2]الفرائد: ص 199.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست