responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 374

ولا يخفى أنّ الاستظهار مبنيّ على كون الحديث بصورة «ما لا يعلمون» وليس له مستند إلاّ في الكتب الأُصولية و الموجود في المصدر هو «ما لم يعلموا» [ 1 ] الذي هو ماض معنى فيحمل على الظرفية.

وروى في الوسائل: أنّ أمير المؤمنين (عليه السَّلام) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين، فقال أمير المؤمنين (عليه السَّلام) : يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل لأنّه يفسد وليس له بقاء فإن جاء طالبها غرموا له الثمن قيل: يا أمير المؤمنين: لا ندري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ قال: هم في سعة حتى يعلموا [ 2 ] وهذه العبارة على الزمانية أطبق.

لكنّ الاستدلال على البراءة مشكل جدّاً، إذ لو كان مفادها البراءة والحلّية في الشبهات الموضوعية فالصغرى (أي حديث السفرة) خارجة منها لأنّ الأصل في اللحوم هو عدم التذكية والحرمة، وإن قيل بالحلّية لأجل كون أرض المسلمين كأسواقهم [ 3 ]، فتكون الحلّية مستندة إلى القاعدة لا إلى البراءة.

4ـ الاحتجاج بالبيان والتعريف:

وهناك طائفة من الروايات تدلّ على أنّ الاحتجاج بعد التعريف والتكليف بعد البيان وإليك نقلها:

1ـ روى الكليني في باب البيان والتعريف ولزوم الحجّة عن حمزة بن محمد بن الطيار عن الصادق (عليه السَّلام) : إنّ اللّه احتجّ على الناس بما أتاهم وعرفّهم [ 4 ].

وقال الفيض في تفسير الحديث: بما أتاهم من العقل والفهم وعرّفهم من


[1]لاحظ المستدرك: ج3 ص 218 نقلاً عن غوالي اللئالي وعلى ذلك أيضاً المخطوطة من الغوالي الموجودة في مكتبة المرعشي ص 98 السطر 12 والمطبوعة لاحظ ج1 ص 424 الحديث 109.
[2]الوسائل: ج16 الباب 38 من أبواب الذبائح ، الحديث 2.
[3]المصدر نفسه: ص 294، كتاب الصيد والذباحة الباب 29 الحديث 1.
[4]الكافي: ج1 ص 162، الحديث 1.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست