responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 359

توضيحه: لا شك أنّ إطلاق الأدلّة الأوّلية يعمّ كثيراً من الأحوال الثانوية، ككون الحكم ضررياً أو حرجياً أو مجهولاً أو منسياً وغير ذلك من العناوين الثانوية، وكون المكلف مضطرّا أو مكرهاً فإذا ورد قوله: «رفع عن أُمتي تسعة: الخطاء والنسيان وما لا يعلمون ...الخ» يفهم منه العرف أنّ الثاني ناظر إلى تحديد دلالة الأدلة الأوّلية وتضييقها بغير هذه الصور والحالات. وهذا ما نعبر عنه بالحكومة.

والحاصل: لو فرضنا أنّ الحكم المحمول على العناوين وإن كان ذا اقتضاء بالنسبة إلى جميع الحالات الطارئة عليه، لكنّه لا يأبى أن يكون هناك عنوان آخر يكون أشدّ اقتضاء من الأوّل فيغلب ملاكُه ملاكَه، ولأجل ذلك يطلق عليه الرفع.

الأمر العاشر: في أنّ حديث الرفع من مقدمات القول بالإجزاء:

إذا عثرنا بعد العمل، بحديث الرفع، على الدليل المثبت للتكليف، فهل يجوز الاكتفاء بما أتى به أو تجب الإعادة والقضاء؟ الظاهر هو الأوّل ويظهر وجهه ببيان أُمور:

1ـ إنّ هنا أمراً واحداً تعلّق بعنوان الصلاة كما في قوله سبحانه: (أقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْآنَ الفَجْرِ إنَّ قُرْآنَ الفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً) (الاسراء/78) . ويشترك في هذا الأمر، الحاضر والمسافر، الصحيح والمريض، العالم والجاهل، المختار والمضطرّ، إلى غير ذلك من العناوين الطارئة.

2ـ دلّت أدلّة الأجزاء والشرائط على جزئيّة أُمـور أو شرطيتـها للصلاة، ومقتضى إطلاق أدلّتها، ثبوت جزئيتها وشرطيتها في حقّ جميع الأصناف وفي جميع الحالات، وأنّ امتثال ذلك الأمر لا يتحقق إلاّ بالاتيان بها.

3ـ لو كان هنا ملاك أقوى وأغلب من ملاكات جزئية الأجزاء وشرطية الشرائط عند الجهل والنسيان والاضطرار والإكراه، يحكم الشارع برفعها، سواء

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست