responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 358

فإن قلت: قد تقدّم أنّ هذه العناوين أُخذت طريقاً في لسان الدليل، وعليه يكون المعيار في صدق الرفع هو المعنونات لا أنفسها والمفروض أنّ المعنون أمر عدميّ لا يتعلّق به الرفع.

قلت: المقصود أنّها عناوين طريقية في ذهن المكلّف وقد أخذها الشارع موضوعاً للرفع، والشارع ينظر إليها بنظر الموضوعية نظير ما ذكرناه من أخذ القطع الطريقي موضوعاً، أي يأخذ القطع الذي هو طريق عند المكلّف موضوعاً للحكم.

الأمر الثامن: في أنّ المرفوع هو الأثر المترتب على فعل المكلّف:

إنّ المرفوع في هذه الأُمور هو الأثر المترتّب على فعل المكلّف بحيث يكون لفعل المكلّف أثر في الحكم، وأمّا الأثر المترتّب على وجود الشيء وإن لم يكن هناك فعل كالنجاسة بالملاقاة ولو بإطارة الريح، فلا يرتفع به وإن صدر منه فعل أيضاً، لأنّ المفروض أنّ الفعل في هذا الظرف غير مؤثر في ترتب الأثر ـ وعلى ذلك ـ فلو أُكره على شرب النجس يكون الملاقى نجساً، وحرمة شربه مرفوعة وهذا بخلاف ما لو أُكره على الزنا بالمحصنة، فلا تكون المرأة محرّمة عليه، وما هذا إلاّ لأنّ النجاسة مترتبة على ذات الملاقاة، دون حرمة شربه أو حرمة المرأة على الزاني، فإنّها مترتبة على فعل المكلف، فيرتفع عند الاكراه.

وبذلك يعلم أنّه إذا أُكره الرجل على ترك الفريضة أو اضطرّ إليه، فلا يسقط القضاء، لأنّه مترتب على الفوت بما هو هو، لا بما أنّه فعل المكلّف.

الأمر التاسع: في تقدّم حديث الرفع على أدلّة أحكام العناوين الأوّلية:

إنّ وزان حديث الرفع، وزان أدلّة نفي الضرر والحرج. فيقدّم على أدلّة الأحكام الأوّلية، كتقدّمهما عليها، وجه التقدّم حكومة الجميع عليها.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست